الثلاثاء، 10 يوليو 2012

«الشروق» تكشف حجج الرئيس القانونية لإعادة مجلس الشعب

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

كشفت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، محمد مرسى، لـ«الشروق»، أن القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، الصادر بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة خلال 60 يوما، بعد إعداد الدستور الجديد، استند إلى عدة أسانيد قانونية، من بينها أن «اختصاص المحكمة الدستورية العليا، محدد فى النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح، دون إمكانية إلغائها، أو تجاوز ذلك للقضاء بحل البرلمان من عدمه، فحكم الدستورية يتوقف عند القضاء بعدم دستورية نصوص المواد فقط، ويترتب عليه عدم جواز تطبيق المواد المقضى بعدم دستوريتها، أى وقف العمل بها فورا، ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه المواد المقضى بعدم دستوريتها».
 
وأضافت المصادر التى رفضت الكشف عن اسمها، أن «المحكمة الدستورية تقضى إما بدستورية القانون أو عدم دستوريته، وليس لها أن تتجاوز هذا الاختصاص، لتقرر الحل من عدمه، وهو ما ذهبت إليه المحكمة فى أحكامها الصادرة ببطلان البرلمان فى عامى 1987 و1990، والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية، هو وقف العمل بالمواد المقضى بعدم دستوريتها، أو القانون المقضى بعدم دستوريته، سواء بأثر فورى أو رجعى، أى أنها لا تقضى فى الموضوع، كما أن أثر الحكم بعدم الدستورية، يعنى وقف العمل بالمواد المقضى بعدم دستوريتها، ولا يعنى إلغاءها، فلا أحد يمكنه إلغاء القانون أو تعديله إلا السلطة التشريعية».
 
وبحسب المصادر، «صدر القرار الجمهورى توفيقيا، بين احترام الأحكام وقدسيتها، بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، وبين احترام المؤسسة التى تمتلك شرعية، وهى مجلس الشعب، بالإضافة إلى ما اعتبره الرئيس من مقتضيات المصلحة العامة، التى تتطلب وجود واستمرار عمل المجلس، وتطبيق نظرية المجلس الفعلى قياسا على نظرية الموظف الفعلى، الذى تفرضه حالة الضرورة، والوضع الراهن».
 
وأكدت المصادر أن القرار اعتمد على نظرية الامتداد القانونى لمجلس الشعب، لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية، وهو ما كان منصوصا عليه فى المادة 114 من دستور 1923، مضيفة أنه «لم يتم النص فى الإعلان الدستورى على حالة حل مجلس الشعب، وكأن المشرع الدستورى قصد عدم إمكانية حله لحين وضع دستور جديد للبلاد، وذلك على خلاف دستور 1971، الذى كان يحدد سلطة الحل وشروطه».
 
وأوضحت المصادر أن «الرئيس احترم نظرية استمرار عمل المؤسسات بانتظام، خاصة فى الأوقات الصعبة التى يمكن أن تهدد حياة الأمة، بموجب المبدأ القضائى الدولى، الذى ينص على حق الشعب فى أن يتبنى نظاما خاطئا، وحق الناخبين فى أن يكونوا على خطأ»، مشيرة إلى أن «رئيس الجمهورية رأى وجود أكثر من رأى سليم من الناحية القانونية والدستورية، ولكل رأى حججه وأسانيده، سواء فى اللجوء إلى حل البرلمان، أو عدم حل البرلمان، إلا أنه فاضل بين هذه الآراء، واختار الرأى الراجح فى ضوء الاعتبارات السابقة، والتى تفرض تفنيد كل رأى سليم، واختيار أفضل البدائل، من خلال التوافق على الرأى الراجح، الذى يحقق مصالح الشعب والوطن، ويقلل المخاطر بقدر الإمكان».

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...